عماد الدين يحيى بن أبي بكر العامري
49
بهجة المحافل وبغية الأماثل
نوعه لم يحرم بذلك شيء ولا شيء عليه وان حرم أمته ان نوى عتقها عتقت وان نوى تحريم ذاتها أو جملتها واطلق فعليه كفارة يمين بنفس اللفظ هذا مذهب الشافعي رحمه اللّه تعالى وحكى القاضي عياض في تحريم الزوجة أربعة عشر مذهبا اما التخيير فان مذهب الجمهور ان من خير زوجته أو أزواجه فاختارته لا يكون ذلك شيأ ولو اختارت نفسها وقعت طلقة وحكي عن بعضهم انه يقع به طلقة بائنة وان اختارته ولا حجة لهم واما الايلاء المذكور في هذا الحديث فليس بالايلاء المذكور في القرآن وليس له ماله من الأحكام